# المادة 6 من نظام صندوق التنمية الثقافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام صندوق التنمية الثقافي

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافه. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
الإشراف على تنفيذ الصندوق الاختصاصات المنوطة به.
إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
الموافقة على الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه.
الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق بحسب الحاجة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.
تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى أخذ مقابل مالي عنها.
إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الثقافي»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/6@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f935b20b-e275-4f4f-9441-acad00e22fdb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
