# المادة 5 من نظام صندوق التنمية الثقافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي: أ- الوزير رئيساً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام صندوق التنمية الثقافي

يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي:
أ- الوزير رئيساً.
ب- خمسة أعضاء -يرشحهم الرئيس- على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يختار الرئيس من بينهم نائباً له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الثقافي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/5@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f935b20b-e275-4f4f-9441-acad00e22fdb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
