# المادة 13 من نظام صندوق التنمية الثقافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## نص المادة 13 من نظام صندوق التنمية الثقافي

يتمتع الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كأموال الدولة الأخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الثقافي»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/13@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f935b20b-e275-4f4f-9441-acad00e22fdb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
