# المادة 1 من نظام صندوق التنمية الثقافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام صندوق التنمية الثقافي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي.
الصندوق: صندوق التنمية الثقافي.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزير: وزير الثقافة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الثقافي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/1@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الثقافي-f935b20b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f935b20b-e275-4f4f-9441-acad00e22fdb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
