# المادة 6 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/01هـ

## الجواب المختصر

> يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي: أ- الرئيس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي:
أ- الرئيس.
ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس.
يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق البنية التحتية الوطني»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/08/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/6@1445-08-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8799f302-3ad8-41ae-a8d8-b11d008a40f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
