# المادة 17 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/01هـ

## نص المادة 17 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق البنية التحتية الوطني»، المادة 17 (ساري، نسخة 1445/08/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/17@1445-08-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8799f302-3ad8-41ae-a8d8-b11d008a40f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
