# المادة 15 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/01هـ

## نص المادة 15 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

يفتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق البنية التحتية الوطني»، المادة 15 (ساري، نسخة 1445/08/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/15@1445-08-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8799f302-3ad8-41ae-a8d8-b11d008a40f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
