# المادة 11 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/01هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الصندوق مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

تتكون موارد الصندوق مما يلي:
الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.
التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته.
المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق البنية التحتية الوطني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1445/08/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/11@1445-08-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8799f302-3ad8-41ae-a8d8-b11d008a40f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
