# المادة 1 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/01هـ

## الجواب المختصر

> يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني.
النظام: نظام الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع والأعمال التي تهدف إلى إنشاء أو تطوير المرافق العامة بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات أخرى ذات صلة بتلك المشاريع والأعمال.
منشآت البنية التحتية: المنشآت التي تعمل في مجال البنية التحتية أو في خدماتها المساندة، أو في تطوير التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق البنية التحتية الوطني»، المادة 1 (ساري، نسخة 1445/08/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/1@1445-08-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-البنية-التحتية-الوطني-8799f302
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8799f302-3ad8-41ae-a8d8-b11d008a40f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
