# المادة 8 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## نص المادة 8 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والأحكام الخاصة بالتصويت على القرارات سواءً خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس متفرقين، ويراعى في جميع الأحوال ألاَّ تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تسعين) يوماً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/8@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
