# المادة 7 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## الجواب المختصر

> على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/7@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
