# المادة 4 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): أغراض الصندوق وصلاحياته

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## الجواب المختصر

> يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي:
1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها.
2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات.
5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها.
6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/4@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
