المادة 32 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1440/08/12هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 32 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 32؟

  • المادة 31: يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391هـ.
  • المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز حلُّ الصندوق أو تصفيته إلا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة 32 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة