المادة 32 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 32 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 32؟
- المادة 31: يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391هـ.
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد…
- المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز حلُّ الصندوق أو تصفيته إلا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة 32 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة