# المادة 26 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): التقرير السنوي

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## نص المادة 26 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

للمجلس نشر التقرير (أو جزء منه) المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر أي تقرير أو معلومة أخرى في شأن عمليات الصندوق ونشاطاته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 26 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/26@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
