# المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): التقرير السنوي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/28هـ

## الجواب المختصر

> على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية: 1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.
3- القوائم المالية المراجعة للصندوق.
4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس.
5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

## التعديلات

- 1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 24 (ساري، نسخة 1442/02/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/24@1442-02-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
