المادة 22 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: شؤون الصندوق المالية وعملياته، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة