# المادة 20 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): شؤون الصندوق المالية وعملياته

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.
2- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي:
أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
ب- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها إليه الدولة.
ج- الأموال التي يقترضها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 20 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/20@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
