# المادة 19 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): السلوك المهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## نص المادة 19 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

مع مراعاة أحكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخلية الأحكام المنظمة للسلوك المهني لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنية والسلوكية السليمة, وتحدد تلك الأحكام التبعات المترتبة على المخالفات السلوكية والمهنية التي يرتكبها أيٌّ من أعضاء المجلس أو موظفي الصندوق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/19@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
