# المادة 15 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1440هـ): السلوك المهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/12هـ

## الجواب المختصر

> 1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر.
2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة, وفقاً للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/12هـ — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات  العامة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1440/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/15@1440-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-52da052e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/52da052e-9de3-4ead-abbf-aa3f00ef5083/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
