# المادة 2 من نظام صندوق الاستثمارات العامة (1391هـ)

**الحالة:** لاغي، نسخة 1391/06/25هـ

## نص المادة 2 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/06/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391).

## الاستشهاد

«نظام صندوق الاستثمارات العامة»، المادة 2 (لاغي، نسخة 1391/06/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/2@1391-06-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2541255e-9e5b-4393-a8b0-a9a700f1a596/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
