# نظام صندوق الاستثمارات العامة

**الحالة:** لاغي، صدر 1391/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1398/05/03هـ

**نظام ملغى — لا يُستشهد به.**

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصاته – مجلس إدارة الصندوق – مهام الأمانة العامة لمجلس الإدارة.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409)
- 1391/06/25هـ — صدور النظام

## المواد (10)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/9.md)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e/10.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامة-2541255e
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2541255e-9e5b-4393-a8b0-a9a700f1a596/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
