المادة 9 من نظام سلامة المنتجات
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي: التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام سلامة المنتجات؟
يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي:
التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.
التأكد من أن المنتج يتوافق تمامًا مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية.
تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييمًا كافيًا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة.
تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت لضمان سلامة المنتج.
وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقًا لما جاء في حكم هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.