# المادة 32 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعًا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام سلامة المنتجات

يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعًا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج.
في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقًا لأحكام النظام.
في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار ما لم يُكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورِد في حال المنتج المستورَد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 32 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/32@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
