# المادة 30 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام سلامة المنتجات

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 30 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/30@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
