# المادة 27 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## نص المادة 27 من نظام سلامة المنتجات

تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 27 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/27@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
