# المادة 25 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الهيئة الآتي: إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام سلامة المنتجات

تتولى الهيئة الآتي:
إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية.
التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق.
المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 25 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/25@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
