المادة 24 من نظام سلامة المنتجات
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام سلامة المنتجات؟
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.