# المادة 19 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## نص المادة 19 من نظام سلامة المنتجات

في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 19 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/19@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
