# المادة 18 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية، بما يأتي: تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛ وفقًا للوائح أو اللوائح الفنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام سلامة المنتجات

يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية، بما يأتي:
تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛ وفقًا للوائح أو اللوائح الفنية.
تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة.
أن يعد ملفًّا فنيًّا كاملًا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة -أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج؛ وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح.
تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقاً لما جاء في حكم هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 18 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/18@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
