# المادة 13 من نظام سلامة المنتجات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي: العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام سلامة المنتجات

يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي:
العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.
عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.
المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام سلامة المنتجات»، المادة 13 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/13@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-سلامة-المنتجات-7f147afb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f147afb-5a81-4744-a4bf-b1cd00b831ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
