المادة 12 من نظام سلامة المنتجات
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام سلامة المنتجات؟
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.