# المادة 2 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1419/02/02هـ

## الجواب المختصر

> تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي: الرقم نوع الخِـدمة اسم الوثيقـة مِقـدار الرسم 1 تسجيل سفينة لأول مرة شهادة تسجيل سفينة ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال 2 التسجيل المؤقت للسفينة شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر 3 تسجيل السفينة المؤجرة شهادة تسجيل سفينة مؤجرة ريال واحد عن كُل…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:
الرقم
نوع الخِـدمة
اسم الوثيقـة
مِقـدار الرسم
1
تسجيل سفينة لأول مرة
شهادة تسجيل سفينة
ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال
2
التسجيل المؤقت للسفينة
شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة
ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر
3
تسجيل السفينة المؤجرة
شهادة تسجيل سفينة مؤجرة
ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال
4
تسجيل رهن السفينة
خمسمائة ريال
5
التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها
خمسمائة ريال
6
نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة
بدون مُقابِل
7
شطب السفينة من سجل السُفن
شهادة شطب سفينة
مائة ريال
8
الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن
بدون مُقابِل
9
شهادة السلامة للسفينة
شهادة السلامة للسفينة
خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن
10
ترخيص المِلاحة للسفينة
ترخيص المِلاحة
خمسمائة ريال سنوياً
11
سجل الخدمة للعاملين بالسفينة
سجل خدمة العاملين بالسفينة
بدون مُقابِل
12
ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن
بطاقة مُراقِب سُفن
بدون مُقابِل
13
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
14
ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
15
شهادات تأهيل بحريِّة:
15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)
15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
شهادة أعالي البِحار (رُبان)
شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
بدون مُقابِل
16
قيد تملِّك وحِدة بحريِّة
سند مُلكية وحِدة عائمة
بدون مُقابِل
17
رُخص عمل الوحِدات العائمة:
17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً
17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً
17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف
17/4 قوارِب الصيد الشراعية
17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً
17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات
17/7 المواعين والصناديل
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائتا ريال سنوياً
18
بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات
مائة ريال

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1419/02/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 2 / 2 / 1419 قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419).

## الاستشهاد

«نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1419/02/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-تسجيل-السفن-والوحدات-العائمة-59d8016f/2@1419-02-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-تسجيل-السفن-والوحدات-العائمة-59d8016f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-تسجيل-السفن-والوحدات-العائمة-59d8016f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/59d8016f-daa9-463b-8a5d-a9a700f2d3eb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
