# المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/07هـ

## الجواب المختصر

> 1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي: أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.
ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.
د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها.
ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء.
2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة.
ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.
د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار.
هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم.
و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة

## التعديلات

- 1437/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)

## الاستشهاد

«نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/4@1446-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
