# المادة 3 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/07هـ

## الجواب المختصر

> 1- يفرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

1- يفرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.
2- يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن خمسة آلاف متر مربع.
3- يفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى (10%) بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية

## التعديلات

- 1437/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)

## الاستشهاد

«نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1446/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/3@1446-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
