# المادة 15 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/12هـ

## نص المادة 15 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1437/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/15@1437-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
