# المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/07هـ

## نص المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء

## التعديلات

- 1437/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)

## الاستشهاد

«نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1446/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/14@1446-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
