# المادة 12 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/07هـ

## نص المادة 12 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة" باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللوائح

## التعديلات

- 1437/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)

## الاستشهاد

«نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1446/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/12@1446-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
