# المادة 1 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/07هـ

## الجواب المختصر

> بقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير البلديات والإسكان.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

بقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
اللوائح: اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة.
العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كاف في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، داخل حدود النطاق العمراني.
اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام

## التعديلات

- 1437/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)

## الاستشهاد

«نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1446/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/1@1446-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-والعقارات-الشاغرة-6932e745
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
