# المادة 3 من نظام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## نص المادة 3 من نظام ديوان المظالم

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المظالم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/3@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
