# المادة 21 من نظام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## نص المادة 21 من نظام ديوان المظالم

يُكوًن في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المظالم»، المادة 21 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/21@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
