# المادة 14 من نظام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/14هـ

## نص المادة 14 من نظام ديوان المظالم

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات

## التعديلات

- 1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/126)

## الاستشهاد

«نظام ديوان المظالم»، المادة 14 (ساري، نسخة 1441/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/14@1441-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
