# المادة 11 من نظام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## الجواب المختصر

> تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام ديوان المظالم

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم
الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المظالم»، المادة 11 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/11@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المظالم-5d3379bd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
