# المادة 4 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/12/02هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 4 من نظام ديوان المراقبة العامة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1441/12/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/4@1441-12-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
