# المادة 3 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/12/02هـ

## الجواب المختصر

> يعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام ديوان المراقبة العامة

يعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي .
فيما عدا رئيس الديوان، يسري على منسوبي الديوان لوائح الديوان الإدارية والمالية.
يعد الرئيس مشروع هيكل الديوان التنظيمي، ومشروع ميزانيته، ومشروع اللوائح الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وترفع إلى الملك للنظر في اعتمادها

## التعديلات

- 1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/12/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/3@1441-12-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
