# المادة 25 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/02/11هـ

## الجواب المختصر

> 1 - على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام ديوان المراقبة العامة

1 - على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
2 - يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 25 (ساري، نسخة 1391/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/25@1391-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
