# المادة 24 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/02/11هـ

## نص المادة 24 من نظام ديوان المراقبة العامة

على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة، بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 24 (ساري، نسخة 1391/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/24@1391-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
