# المادة 22 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/02/11هـ

## نص المادة 22 من نظام ديوان المراقبة العامة

لرئيس الديوان - دون إخلال بأحكام المادة العشرين - أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة، سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 22 (ساري، نسخة 1391/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/22@1391-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
