# المادة 20 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/02/11هـ

## الجواب المختصر

> يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي: 1 - تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام ديوان المراقبة العامة

يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:
1 - تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة.
2 - تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة.
3 - بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك، لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لإزالة تلك الأسباب.
4 - بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 20 (ساري، نسخة 1391/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/20@1391-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
