# المادة 19 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/02/11هـ

## نص المادة 19 من نظام ديوان المراقبة العامة

استثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا، ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390).

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1391/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/19@1391-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
