# المادة 13 من نظام ديوان المراقبة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/12/02هـ

## نص المادة 13 من نظام ديوان المراقبة العامة

إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على الملك للفصل فيه.

## التعديلات

- 1391/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)

## الاستشهاد

«نظام ديوان المراقبة العامة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1441/12/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/13@1441-12-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ديوان-المراقبة-العامة-5dc538d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
